مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

380

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

1 - نظر الأجنبي إلى الأجنبية : يحرم نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية حتى الوجه والكفّين إذا كان بشهوة وتلذّذ أو خوف فتنةٍ بالضرورة ؛ ولذا لم يبحث الفقهاء عن حكمه صريحاً إلّا القليل منهم ( « 1 » ) نعم اطلاق كلماتهم في حرمة النظر إلى الأجنبية شامل له ( « 2 » ) ، كما يحرم عليه النظر إليها من دون تلذّذ فيما عدا الوجه والكفّين إجماعاً ( « 3 » ) . وأمّا الوجه والكفّين ففي جواز النظر إليهما من دون تلذّذ أقوال : أحدها : الجواز على كراهية مطلقاً ( « 4 » ) . ثانيها : التحريم مطلقاً ( « 5 » ) . وثالثها : التفصيل بين المرّة والأزيد ، فيجوز في المرة الأولى فقط ( « 6 » ) . بينما جوّزوا النظر إليها حتى فيما زاد على الوجه والكفّين في بعض الحالات من ضرورةٍ كالمعالجة ( « 7 » ) - وفي حكمها المعاملة كما صرّح به بعضهم ( « 8 » ) - وتحمّل الشهادة وأدائها ( « 9 » ) ، أو ابتلاء المكلّف بتكليف أهم في نظر الشارع من حرمة النظر كانقاذ الغريق المتوقّف على النظر واللمس ، أو كون الأجنبية من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً بالنسبة إلى كشف ما هو معتاد كبعض الشعر والذراع ، أو كونها ممن يريد نكاحها حيث يجوز له النظر إلى وجهها وكفّيها ولو من دون إذنها ورضاها ، وألحق بعضهم بهما شعرها ومحاسنها وجسدها . ونحوه نظر الرجل إلى الجارية التي يريد شرائها ( « 10 » ) . هذا كلّه في نظر الرجل إلى الأجنبية . وأمّا نظر المرأة إلى الأجنبي فصريح بعضهم أيضاً عدم الجواز ( « 11 » ) . واستدلّ له في المسالك بوجود المقتضي ، وبقوله تعالى : « وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ » ( « 12 » ) ، قال : « لا يجوز

--> ( 1 ) ( ) التذكرة 2 : 573 ( حجري ) . جامع المقاصد 12 : 45 . ( 2 ) ( ) الارشاد 2 : 5 . التحرير 3 : 399 . ( 3 ) ( ) المسالك 7 : 46 . العروة الوثقى 5 : 494 . ( 4 ) ( ) المبسوط 4 : 160 . ( 5 ) ( ) التذكرة 2 : 573 ( حجرية ) . ( 6 ) ( ) القواعد 3 : 6 . ( 7 ) ( ) القواعد 3 : 6 . ( 8 ) ( ) جامع المقاصد 12 : 32 . اللمعة : 174 . العروة الوثقى 5 : 496 ، تعليقة الگلبايگاني . ( 9 ) ( ) الشرائع 2 : 495 . ( 10 ) ( ) العروة الوثقى 5 : 496 ، م 35 . و 491 - 492 ، م 26 . ( 11 ) ( ) القواعد 3 : 6 . جواهر الكلام 29 : 81 . ( 12 ) ( ) النور : 31 .